المادة السادسة والستون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة السادسة والستون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على صاحب العمل ان يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الاسبوع الاول من تشغيله، وان يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الاحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي امره ومحل اقامته وتاريخ تشغيله.