المادة السادسة والستون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة السادسة والستون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اصدار قرارات الشركاء: ١\- تصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة. ومع ذلك، يجوز اصدار قرارات الشركاء بعرضها عليهم بالتمرير دون الحاجة الى انعقاد الجمعية العامة. وفي هذه الحالة، يرسل مدير الشركة الى كل شريك القرارات المقترحة والوثائق ذات العلاقة بها ليصوت الشريك عليها كتابة. ٢\- ما لم ينص عقد تاسيس الشركة على وسيلة ابلاغ اخرى، يجوز ان ترسل القرارات المقترحة وما يتعلق بها من وثائق باي من الوسائل الاتية: ا\- ارسالها الى الشركاء بخطابات مسجلة. ب\- التسليم شخصيا الى الشركاء او من ينوب عنهم نظاما. ج\- ارسالها بالبريد الالكتروني او باي من وسائل التقنية الحديثة. ٣\- في جميع الاحوال لا تكون القرارات صحيحة الا اذا وافق عليها شريك او اكثر يمثلون اكثر من (نصف) راس المال على الاقل، ما لم ينص عقد تاسيس الشركة على اغلبية اكبر. ٤\- اذا لم تتوافر في المداولة او في المشاورة الاولى الاغلبية المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة، وجبت دعوة الشركاء الى الاجتماع، وتصدر القرارات في هذه الحالة بموافقة اغلبية الحصص الممثلة فيه ايا كانت النسبة التي تمثلها في راس المال، ما لم ينص عقد تاسيس الشركة على غير ذلك. ٥\- يجوز ان يحدد عقد تاسيس الشركة اي طريقة اخرى للدعوة الى الاجتماع او الابلاغ بالقرارات.