المادة السادسة والستون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والستون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري على اجراء التصفية لصغار المدينين احكام المادة (الثامنة والاربعين) والمادة (التاسعة والاربعين) والمواد من (الحادية والخمسين الى الخامسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والفقرة (٢) من المادة (الثالثة والتسعين) والمادة (السابعة والتسعين) والمادة (الثامنة والتسعين) والمواد من (المائة الى الرابعة بعد المائة) والمواد من (السابعة بعد المائة الى التاسعة بعد المائة) والمواد من (الثالثة عشرة بعد المائة الى العشرين بعد المائة) والمواد من (الثانية والعشرين بعد المائة الى الخامسة والعشرين بعد المائة) والمادة (الخامسة والاربعين بعد المائة) والمادة (السادسة والاربعين بعد المائة) والمواد من (التاسعة والاربعين بعد المائة الى الحادية والخمسين بعد المائة) من النظام.