المادة السادسة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
تحكم المحكمة \-بناء على طلب من ذي مصلحة\- بوفاة المفقود اذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة الا تحكم بوفاته الا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي احاطت بالفقد، وذلك على النحو الاتي: ١\- مضي مدة (اربع) سنوات من تاريخ ابلاغ الجهة المختصة بفقدانه، اذا فقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه. ٢\- مضي (سنة) من تاريخ الفقد، اذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه.
آخر تحديث: