المادة السادسة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السادسة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية؟
اذا ثبت ان الشاهد ادلى باقوال يعلم انها غير صحيحة، فيعزر على جريمة شهادة الزور.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: