المادة السادسة والستون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السادسة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ثبت ان الشاهد ادلى باقوال يعلم انها غير صحيحة، فيعزر على جريمة شهادة الزور.
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السادسة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.