المادة السادسة والستون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والستون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا لم يتم الشحن او التفريغ في المدة الاصلية التي يحددها عقد الايجار, تسري مهلة اضافية لا تتجاوز المدة الاصلية، ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده العقد. واذا لم يتم الشحن او التفريغ خلال المهلة الاضافية تسري مهلة اضافية ثانية لا تتجاوز المهلة الاولى، ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الاضافية الاولى زائدا النصف، وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويضات اخرى. 2- يعد التعويض اليومي الذي يستحق عن المهل الاضافية من ملحقات الاجرة, وتسري عليه احكامها.