المادة السادسة والستون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد دارس القضية مسودة الحكم وفق راي الاغلبية؛ ولو كانت له وجهة نظر مخالفة.