166
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 166 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا امضى السجين عقوبة السجن المحكوم بها قبل استيفاء عقوبة الجلد التعزيرية؛ فيفرج عنه، ثم ينفذ فيه الجلد بحسب ما ورد في الحكم، واذا طلب تعجيل تنفيذ الجلد قبل موعده المحدد في الحكم فيؤخذ راي المحكمة التي اصدرته.