اذا امضى السجين عقوبة السجن المحكوم بها قبل استيفاء عقوبة الجلد التعزيرية؛ فيفرج عنه، ثم ينفذ فيه الجلد بحسب ما ورد في الحكم، واذا طلب تعجيل تنفيذ الجلد قبل موعده المحدد في الحكم فيؤخذ راي المحكمة التي اصدرته.