المادة 166 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 166 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 166 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يتعين على كل جهة حكومية االلزتام بتنفيذ خطط التطوير والتدريب المعتمدة على ان تمت مراجعتها وتحديثها بشكل .دوري (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: