المادة 165
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 165 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والاحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة، وللوزير او الجهة المختصة استصدار امر بحجز ما يكفي من تلك الاموال لتسديد المبالغ المطلوبة.