المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية؟
يجب على المحكمة \-بعد النطق بالحكم\- افهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها افهام الاولياء والاوصياء والنظار وممثلي الاجهزة الحكومية ونحوهم \- ان صدر الحكم في غير مصلحة من ينوبون عنه او باقل مما طلبوا\- بان الحكم واجب الاستئناف او التدقيق وانها سترفع القضية الى محكمة الاستئناف.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: