على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث ان يستوفي منه المستندات الاتية: 1 - بطاقة الهوية الوطنية او شهادة رسمية بميلاده. 2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من جهة صحية. 3 - موافقة ولي امر الحدث. ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.