يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتشغيل اي طائرة او شركة او وكالة او باي عمليات جوية تخضع لاحكام هذا النظام دون الحصول على الترخيص او التصريح او الاجازة اللازمة من الهيئة، او استمر في التشغيل بعد وقف هذا الترخيص او التصريح او الاجازة او سحبها او الغائها.