١\- يلتزم الامين \-خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ افتتاح اجراء التصفية لصغار المدينين\- بتقديم طلب الى المحكمة للحكم بانهاء الاجراء عند اكتمال اجراءات بيع اصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفا فيها والتوزيع النهائي على الدائنين مرافقا له الحسابات الختامية والتقارير النهائية. واستثناء من ذلك، للامين عند الحاجة طلب موافقة المحكمة على تمديد مدة الاجراء لمدة معقولة ويلتزم بتقديم طلب انهاء الاجراء خلال هذه المدة. ٢\- يجب على الامين ان يبلغ الدائنين قبل تقديم طلب انهاء الاجراء. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب امام المحكمة خلال (اربعة عشر) يوما من تقديمه. ٣\- يجب ان يتضمن الطلب المقدم من الامين لانهاء الاجراء للمدين الصغير ذي الصفة الاعتبارية طلبا بحل ذلك المدين.