المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية؟
مع مراعاة ما تقرر شرعا في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لاداء الشهادة بامر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: