المادة الخامسة والستون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقرر شرعا في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لاداء الشهادة بامر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين.