المادة الخامسة والستون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والستون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يذكر في عقد ايجار السفينة بالرحلة ما ياتي: 1- اسم المؤجر والمستاجر وعنوان كل منهما. 2- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الاوصاف اللازمة لتعيينها. 3- نوع الحمولة ومقدارها واوصافها. 4- مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها لاجرائهما. 5- مقدار الاجرة وطريقة حسابها. 6- بيان الرحلات المتفق عليها.