المادة الخامسة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
١\- في الاحوال التي يصدر الحكم فيها بالاغلبية؛ تثبت وجهة نظر المخالف واسبابها، وتودع في ملف القضية. ٢\- تثبت اجابة الاغلبية على وجهة نظر المخالف، ولهم ان يكتفوا بما تضمنته اسباب الحكم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: