165
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 165 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يبلغ المحكوم له بجلد خصمه لحق خاص بموعد تنفيذ الجلد ومكانه.2 - لا يجوز اعلان اسم من تنفذ فيه عقوبة الجلد الا اذا نص الحكم على ذلك.3 - لا يجرد المنفذ فيه عقوبة الجلد من ملابسه، ويترك عليه ما يستره من اللباس عادة ولا يمنع وصول الم الجلد الى جسمه. 4 - لا يجوز ربط المنفذ فيه عقوبة ولا الامساك به وقت تنفيذ حد الزنا او المسكر؛ اذا ثبت الحد بالاقرار. فان عدل عن اقراره، او هرب، وجب وقف اجراءات التنفيذ، وعرض الاوراق على المحكمة التي اصدرت الحكم لتقرير ما تراه. 5 - يجلد الرجل قائما والمراة قاعدة، وتشد عليها ثيابها حتى لا ينكشف شيء من جسمها، وذلك بطريقة لا تعوق حركتها. 6 - ينفذ الجلد بخيزران، او بسوط متوسط لا جديد يجرح ولا خلق لا يؤلم، وبطريقة تضمن اداء الغرض منه وهو ايلام الجاني وانزجاره، ويكون جلد الصائم ليلا. 7 - يفرق الجلد على بدن المنفذ فيه، ويتقى الوجه والراس والفرج والعظم والمقاتل.8 - اذا ظهر لعضو الهيئة المشرف على التنفيذ، او لاغلبية اعضاء اللجنة التي تشهد التنفيذ؛ عدم مناسبة الجلد شدة او ضعفا؛ فيوقف التنفيذ، وينبه منفذ الجلد الى ادائه بحسب الصفة المقررة، او يكلف غيره بذلك، مع احتساب ما مضى منه، ولمن له وجهة نظر من الاعضاء ان يدونها مفصلة في محضر التنفيذ، ويكتب بها لمرجعه.