) تمت الموافقة على خطط التطوير والتدريب من الوزير المختص، وادراجها في مزيانية الجهة الحكومية، على ان تتولى ادارة .الموارد البشرية في الجهة مسؤولية تنفيذها بعد اعتماد مزيانيتها (