المادة 165 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 165 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 165 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تمت الموافقة على خطط التطوير والتدريب من الوزير المختص، وادراجها في مزيانية الجهة الحكومية، على ان تتولى ادارة .الموارد البشرية في الجهة مسؤولية تنفيذها بعد اعتماد مزيانيتها (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: