المادة (164) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (164) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (164) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
حفظ جميع المخابرات التي تصدر من المحكمة تحت توقيع القاضي بمحفظتها الخاصة، وجميع المعاملات التي يؤشر عليها من قلم المحكمة بالحفظ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: