المادة الرابعة والستون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الامين بتقديم طلب الى المحكمة لانهاء اجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع اصول التفليسة للوفاء بمصروفات اجراء التصفية لصغار المدينين.