المادة الرابعة والستون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والستون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يلتزم المستاجر عند انتهاء عقد الايجار برد السفينة في الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه, الا اذا اتفق على غير ذلك. 2- اذا انقضت مدة الايجار اثناء الرحلة امتد العقد الى نهايتها ويستحق المؤجر الاجرة المنصوص عليها في العقد عن الايام الزائدة. 3- لا تخفض الاجرة اذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الايجار.