164
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 164 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حدا، وكذلك عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابة.2 - على الطبيب المختص - بعد تنفيذ احكام القطع حدا والقصاص فيما دون النفس - علاج النزيف ومنع سريان الجرح.3 - لا تجوز اعادة العضو المقطوع حدا، ويدفن بمعرفة الجهة المختصة، اما العضو المقطوع قصاصا فتجوز اعادته بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابة.