المادة 164
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 164 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تتولى ادارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية.وضع خطط تطوير وتدريب الموظفين (