المادة 164 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 164 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 164 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تتولى ادارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية.وضع خطط تطوير وتدريب الموظفين (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: