المادة 163 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 163 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 163 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
ا\- يجوز استئناف احكام المحكمة الجمركية الابتدائية امام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب الاداة القانونية المعمول بها بكل دولة. ب\- تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة لديها وتصدر احكامها بالاغلبية. ج\- مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي اذا كان غيابيا ومن تاريخ النطق به اذا كان حضوريا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: