المادة 163
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 163 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا\- يجوز استئناف احكام المحكمة الجمركية الابتدائية امام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب الاداة القانونية المعمول بها بكل دولة. ب\- تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة لديها وتصدر احكامها بالاغلبية. ج\- مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي اذا كان غيابيا ومن تاريخ النطق به اذا كان حضوريا.