المادة (163) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (163) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (163) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بالاعمال التي يعهد بها اليه رئيس الكتاب والمسجل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: