المادة الثالثة والستون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر تشغيل الاحداث اثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية الا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.