المادة الثالثة والستون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة وفقا لاحكام هذا النظام والانظمة الاخرى المطبقة في المملكة؛ يكون للهيئة ان تتخذ ايا من الاجراءات الاتية في حالة مخالفة احكام هذا النظام او لائحته او القرارات او التعليمات الصادرة بشانه: 1- تعليق الاجازة او الترخيص او التصريح الصادر منها للمشغل او للطائرة لمدة محدودة او الغاؤها. 2- تعليق مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة او المعتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا. 3- تعليق مفعول اجازة الطيران او اي اجازة اخرى صادرة او معتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا. 4- منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة او اجبارها على الهبوط بعد انذارها. 5- منع قائد الطائرة الاجنبية من الطيران في اقليم المملكة لمدة محدودة او منعه بصفة دائمة. 6- تعليق التراخيص او التصاريح او الاجازات الصادرة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا. 7- غلق مكاتب شركات الطيران او شركات ووكالات الشحن الجوي او الخدمات الارضية للطيران التي تعمل بدون ترخيص او بعد انتهاء مدته او سحبه او الغائه.