المادة الثالثة والستون بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والستون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والستون بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة اذا لم يستوف الاجرة المستحقة له خلال ثلاثة ايام من تاريخ انذار المستاجر. وفي هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستاجر المشحونة في السفينة الى ميناء الوصول مقابل اجرة المثل, مع عدم الاخلال بحقه في طلب التعويض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: