1- يكون تنفيذ احكام القتل بالاداة التي نص عليها الحكم؛ فان لم ينص فيه على شيء فباي اداة يتحقق بها الاحسان في القتل. 2 - لا ينقل المنفذ فيه حكم القتل او الرجم من ساحة التنفيذ؛ الا بعد مفارقته الحياة واثبات وفاته، بناء على تقرير من الطبيب المختص.3 - تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل او الرجم بتجهيز الميت ودفنه.