المادة 163
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 163 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجب ان ينبثق تحليل االحتياجات التطويرية والتدريبية عن السياسات واالسرتاتيجيات الحكومية الشاملة ونتائج عملية تقويم اداء الموظفين بهدف تحديد القدرات والكفاءات المطلوبة لتمكين الموظفين من تحسين ادائهم واعد ادهم لتولي مسؤوليات جديدة ضمن خطط التعاقب الوظيفي وبرامج تطوير القيادات، وتتولى ادارة الموارد البشرية في .الجهة الحكومية االشراف على تحليل تلك االحتياجات لمواردها البشرية بجميع مستوياتهم الوظيفية (