المادة 162
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 162 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية: 1- النظر في جميع جرائم التهريب وما هو في حكمه. 2- النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد احكام هذا النظام “القانون” ولائحته التنفيذية. 3- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملا باحكام المادة 147 من هذا النظام “القانون”. 4- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقا لاحكام المادة 148 من هذا النظام “القانون”. 5- يجوز للمحكمة ان تطلب من اي شخص اتهم بموجب هذا النظام “القانون” ان يقدم كفيلا يضمن مثوله امام المحكمة او تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية.