تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية: 1- النظر في جميع جرائم التهريب وما هو في حكمه. 2- النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد احكام هذا النظام “القانون” ولائحته التنفيذية. 3- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملا باحكام المادة 147 من هذا النظام “القانون”. 4- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقا لاحكام المادة 148 من هذا النظام “القانون”. 5- يجوز للمحكمة ان تطلب من اي شخص اتهم بموجب هذا النظام “القانون” ان يقدم كفيلا يضمن مثوله امام المحكمة او تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية.