المادة (162)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (162) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مقابلة الصكوك المسجلة على السجل مع المسجل والتوقيع عليها وفي السجل تحت لقب "مقابل". ويكون مسئولا ومؤاخذا فيما اذا ظهر عدم صحة المقابلة.