المادة الثانية والستون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا نظر القضية عدد من القضاة، فيصدر الحكم بالاجماع او باغلبية الاراء، وعلى الاقلية ان تسجل رايها اولا في ضبط القضية، وعلى الاكثرية ان توضح وجهة نظرها في الرد على راي الاقلية في الضبط، فان لم تتوافر الاغلبية او تشعبت الاراء الى اكثر من رايين، فيكلف رئيس المحكمة احد قضاتها لترجيح احد الاراء حتى تحصل الاغلبية في الحكم، فان تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الاعلى للقضاء احد القضاة لهذا الشان.