المادة الثانية والستون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يجوز تشغيل اي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول اماكن العمل، وللوزير ان يرفع هذه السن في بعض الصناعات او المناطق او بالنسبة لبعض فئات الاحداث بقرار منه . 2 - استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير ان يسمح بتشغيل او عمل الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم ما بين 13- 15 سنة في اعمال خفيفة، يراعى فيها الاتي: 2 /1 - الا يحتمل ان تكون ضارة بصحتهم او نموهم. 2 /2 - الا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه او التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.