المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الطيران المدني؟
يكون لممثلي الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة صلاحية ضبط مخالفات احكام هذا النظام او لائحته او القرارات او التعليمات او القواعد المنفذة لها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: