يشترط لافتتاح اجراء التصفية لصغار المدينين ان يكون المدين الصغير متعثرا او مفلسا، وان يتعذر استمرار نشاطه، وان تكفي اصوله للوفاء بمصروفات اجراء التصفية لصغار المدينين.