المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الإفلاس؟
يشترط لافتتاح اجراء التصفية لصغار المدينين ان يكون المدين الصغير متعثرا او مفلسا، وان يتعذر استمرار نشاطه، وان تكفي اصوله للوفاء بمصروفات اجراء التصفية لصغار المدينين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: