المادة الثانية والستون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يكن للغائب او المفقود وكيل، فللمحكمة ان تعين وليا لادارة امواله او بعضها.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.