المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
اذا لم يكن للغائب او المفقود وكيل، فللمحكمة ان تعين وليا لادارة امواله او بعضها.
آخر تحديث: