المادة الثانية والستون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والستون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا تستحق الاجرة اذا هلكت السفينة, او توقفت بسبب قوة قاهرة او بفعل المؤجر او تابعيه. 2- اذا انقطعت انباء السفينة, ثم ثبت هلاكها استحقت الاجرة الى تاريخ اخر نبا عنها.