المادة 161
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 161 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الادارة والدوائر الجمركية وفقا للاداة القانونية المعمول بها بكل دولة.