المادة (161) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (161) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (161) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بمساعدة المسجل في جميع الاعمال المكلف بها، ويحل محله مدة غيابه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: