المادة الحادية والستين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الحادية والستين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والستين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية؟
لا يجوز للمحكمة اثناء المداولة ان تسمع توضيحات من احد الخصوم الا بحضور الخصم الاخر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: