المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام الإفلاس؟
للمدين الصغير او الدائن او الجهة المختصة طلب افتتاح اجراء التصفية للمدين الصغير بدلا من اجراء التصفية لصغار المدينين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: