المادة الحادية والستون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والستون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المستاجر بدفع الاجرة كاملة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه, ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة. واذا اصيبت السفينة بضرر جعلها غير صالحة للاستعمال التجاري, واحتاج اصلاحها لمدة تتجاوز اربعا وعشرين ساعة, فلا تستحق الاجرة خلال المدة الزائدة التي تبقى فيها السفينة غير صالحة للاستعمال.