المادة الحادية والستون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستند المحكمة الى العرف التجاري المستقر، ولها عند الطعن فيه ان تستعين بمن تراه لاثبات وجوده من عدمه.