1- اذا كان الحكم يتضمن قصاصا في النفس او فيما دونها، فعلى جهة التنفيذ ان تبلغ كتابة من له الحق في القصاص - بحسب الحال - بموعد التنفيذ ومكانه، ولا ينفذ الا بحضوره، او من ينوب عنه.2 - يتولى تنفيذ القتل قصاصا من عين لهذا الغرض، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك مراعاة لما تقضي به الضوابط الشرعية في هذا الشان.