المادة 160
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 160 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحصل الضرائب والرسوم والغرامات المقررة او المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين او المسئولين عن التهريب وذلك وفق الاصول المتبعة في تحصيل اموال خزينة الدولة، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها او حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.