المادة (160)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (160) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المبادرة باخبار رئيس الكتاب او القاضي تحريريا بما تحتاجه السجلات من تجديد او ترميم او غير ذلك، كلما دعت الحاجة الى ذلك.