المادة (160) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (160) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (160) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
المبادرة باخبار رئيس الكتاب او القاضي تحريريا بما تحتاجه السجلات من تجديد او ترميم او غير ذلك، كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: