تعديلات المادة المادة الستون بعد المائة : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي : "1 - للمراة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في اجازة عدة باجر كامل لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الاجازة دون اجر ان كانت حاملا - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي اجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها. 2 - للمراة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في اجازة باجر كامل لمدة خمسة عشر يوما. وفي جميع الاحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة اي عمل لدى الغير خلال هذه المدة. ويحق لصاحب العمل ان يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار اليها". للمراة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في اجازة باجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة.